المادة 2
مادة 2: يضاف إلى البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 الفقرة (ح) التالي نصها: «ح ـ على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الإدارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص يوازي قيمة الضمانات على الديون المشكوك بتحصيلها والديون الدريئة موضوع البند (4) هذا غير المغطاة بالمؤونات والتي لم يتم تسويتها وذلك خلال مهلة أقصاها 31/12/2009».