All legislation

قرار Decision No. 238 14/11/2007

إنشاء جمعية تعاونية لتنمية زراعة الزيتون وتصنيعه في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
14/11/2007
Official Gazette
Issue 76, 06/12/2007, p. 7917-7918
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 358 تاريخ 19/03/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 14/11/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 11/10/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية زراعة الزيتون وتصنيعه في عين جرفا م.م.». مدتها: /99/سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة عين جرفا/قضاء حاصبيا. مركزها: عين جرفا/قضاء حاصبيا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين زراعة الزيتون وتطويرها زراعة وإنتاجا وتسويقا. 2 ـ استعمال الوسائل الحديثة في هذه الزراعة. 3 ـ تصنيع منتجات الزيتون وتسويقه. 4 ـ تعليب وتوضيب الزيتون والزيت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/11/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه