المادة 1
تحدد الشروط والمعايير الصحية والفنية والتجهيزات المطلوبة لإنشاء مراكز نقل الدم وفقا للجداول المرفقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
قرار Decision No. 891 17/11/2007
إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون المنفذ رقم 766 تاريخ 11/11/2006 (إنشاء وتنظيم ومراقبة مراكز نقل الدم) لا سيما المادة الثامنة (1 ـ أ ـ) منه،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 188/2006 ـ 2007 تاريخ 19/6/2007)،
يقرر ما يأتي:
تحدد الشروط والمعايير الصحية والفنية والتجهيزات المطلوبة لإنشاء مراكز نقل الدم وفقا للجداول المرفقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
تبقى إجازات فتح مراكز نقل الدم الممنوحة سابقا سارية المفعول شرط أن تستوفي الشروط العلمية المنصوص عليها في القانون رقم 766/2006 ضمن مهلة سنة من تاريخ نشره والشروط والمعايير الصحية والفنية المنصوص عليها في هذا القرار خلال سنة من تاريخ نشر القرار.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2007 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة