المادة 2
تبقى إجازات فتح مراكز نقل الدم الممنوحة سابقا سارية المفعول شرط أن تستوفي الشروط العلمية المنصوص عليها في القانون رقم 766/2006 ضمن مهلة سنة من تاريخ نشره والشروط والمعايير الصحية والفنية المنصوص عليها في هذا القرار خلال سنة من تاريخ نشر القرار.