The whole text

قرار اساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 In force

المادة 2

المادة 2

لغاية احتساب مخاطر الإئتمان وفقا للمنهج المعياري المشار إليه في المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006، يفترض أن تتوفر في محفظة قروض التجزئة النظامية (Regulatory Retail Portfolio) التي تشمل محفظتي قروض التجزئة وقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الشروط التالية مجتمعة:

1 ـ أن يكون القرض مقبولا ضمن محفظة قروض التجزئة ومحفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بحسب البندين (1) و(2) من المادة الأولى أعلاه.

2 ـ أن تتسم محفظة قروض التجزئة النظامية بدرجة كافية من التجزئة (Granularity)، بحيث لا يزيد مجموع قروض التجزئة وقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الممنوحة لشخص واحد حقيقي أو معنوي أو إلى مجموعة مترابطة، وفقا للمفهوم المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، عن 0.2% من إجمالي هذه المحفظة وذلك بعد استبعاد القروض المتعثرة وفقا للتعريف المحدد في المادة الثالثة أدناه بحيث يتم استبعاد جميع الديون التي تزيد عن 0.2% من إجمالي المحفظة، وإعادة احتساب نسبة كل دين من المجموع الجديد حتى الوصول إلى محفظة تجزئة نظامية متنوعة بدرجة كافية لا تتضمن أي دين تزيد قيمته عن 0.2% من الديون المكونة لهذه المحفظة.

3 ـ أن لا يتجاوز الحد الأقصى لمجموع التسهيلات (داخل وخارج الميزانية) الممنوحة لشخص واحد حقيقي أو معنوي أو إلى مجموعة مترابطة ما يوازي سبعماية وخمسون ألف د.أ. وذلك قبل الأخذ بالاعتبار أي ضمانات أو كفالات مقبولة. وفي حال وجود عدة مؤسسات أو عدة شركات تابعة لمجموعة صغيرة، يطبق الحد الأقصى على الرصيد الإجمالي لهذه التسهيلات الممنوحة للمجموعة ككل.

4 ـ أن لا تكون القروض ممنوحة بصفة خاصة لأشخاص أو لمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم لتمويل شراء أوراق مالية (مثل السندات والأسهم...) سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في البورصة.

5 ـ أن لا تدخل ضمن هذه المحفظة القروض التي تتوافق مع التعريف المحدد في البند (6) من المادة الأولى أعلاه.

المادة 2 من قرار اساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218623/article/2/