المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 12068 / 2015 )
على المصارف العاملة في لبنان كافة توزيع القروض والتسليفات وفقا للمحافظ الرئيسية التالية:
1 ـ محفظة قروض التجزئة (Retail Portfolio):
أولا: تشمل محفظة قروض التجزئة:
1 ـ القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات، قروض الطلاب، قروض التعليم والقروض الاستهلاكية الأخرى).
2 ـ خطوط الإئتمان المتجددة (Revolving Credits) (بما فيها بطاقات الإئتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو سخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية ).
ثانيا: يجب أن يتوفر في هذه القروض الشرطان التاليان:
أ ـ أن تكون ممنوحة لشخص واحد أو لعدة أشخاص مترابطين.
ب ـ أن لا يزيد حجم هذه القروض الممنوحة لشخص واحد أو لعدة أشخاص مترابطين عن ما يوازي 100 ألف د.أ.
يقصد بالأشخاص المترابطين عدة مدينين يتم تسديد مديونيتهم من حسابات عائدة بشكل مباشر أو غير مباشر لشخص واحد.
2 ـ محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (Small & Medium Entities Portfolio):
تشمل محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم:
أ ـ القروض التي تمنح لأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين لتمويل أنشطتهم المهنية.
ب ـ القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات (شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما فيها القابضة ـ هولدنغ أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات الأوف شور) التي يتوفر فيها الشروط التالية:
- ان لا يزيد حجم أعمالها سنويا عن ما يوازي 10 مليون د.أ.
- ان لا يزيد حجم موجوداتها عن ما يوازي 10 مليون د.أ.
- ان لا يزيد عدد موظفبها عن 60 موظفا.
ج - القروض التي تمنح للافراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات شركات يملكونها يتوفر فيها احد الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) هذا.
تشمل محفظة قروض الشركات:
أ ـ القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات (شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما فيها القابضة ـ هولدنغ أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات الأوف شور) التي لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة.
ب ـ القروض التي تمنح لشركات التأمين مهما كان حجم أعمالها.
ج - القروض التي تمنح للافراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات شركات يملكونها لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة .
4 ـ محفظة القروض السكنية (Housing Portfolio):
تشمل محفظة القروض السكنية:
أ ـ القروض الممنوحة للأشخاص الذين يتملكون منازل بهدف تخصيصها لسكنهم.
ب ـ القروض الممنوحة للأشخاص الذين يتملكون منازل بهدف تخصيصها للإيجار.
تشمل هذه المحفظة القروض التي تمنح لمؤسسات القطاع العام التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة أو يسمح لها القانون العام أو قانون إنشائها أو أي قانون خاص بالاستدانة من المصارف، وعليه يمكن التمييز بين نوعين من مؤسسات القطاع العام:
أ ـ الدولة المركزية والسلطات المحلية (مثل البلديات) والمؤسسات التابعة لها والتي تمتلك القدرة على تحصيل عائدات أو إيرادات بشكل دوري ومستمر ولا يمكن إعلان إفلاسها نظرا لشكلها القانوني الخاص.
ب ـ المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي والتي تعمل في أسواق تجارية أو خدماتية منافسة.
6 ـ محفظة القروض المضمونة بعقارات مستعملة لغايات تجارية (Claims secured by commercial real estate):
تشمل هذه المحفظة القروض المضمونة بعقارات مستعملة لغايات تجارية مثل الأراضي أو الأبنية التجارية بحيث يكون المصدر الأساس في سداد القرض هو التدفقات النقدية الناتجة عن إيرادات هذه الضمانة العقارية.
يقصد بالتدفقات النقدية أي ريع ناتج عن عمليات البيع أو الإيجار أو الاستثمار أو الإيجار التمويلي أو المشاركة أو المساهمة في أو إنشاء صناديق استثمار عقارية أو أي نوع من أنواع النشاط الاستثماري على العقار المقدم للمصرف كضمانة.
.
3 ـ محفظة قروض الشركات (Corporate Portfolio):
5 ـ محفظة قروض مؤسسات القطاع العام (Public Sector Entities Portfolio)
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المقطع «أولاً» من البند (1)) by قرار وسيط رقم 12068 تاريخ 08/09/2015, article 1, 17/09/2015
مادة 1: يلغى نص المقطع «أولاً» من البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 ويستبدل بالنص التالي: «أولاً: تشمل محفظة قروض التجزئة: 1 - القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات، قروض الطلاب، قروض التعليم والقروض الاستهلاكية الأخرى). 2 - خطوط الإئتمان المتجددة (Revolving Credits) (بما فيها بطاقات الإئتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية).»
Replaced or reworded (البند (2)) by قرار وسيط رقم 12068 تاريخ 08/09/2015, article 2, 17/09/2015
مادة 2: يلغى نص البندين (2) و(3) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 ويستبدل بما يلي: «2 - محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (Small & Medium Entities Portfolio) تشمل محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: أ - القروض التي تمنح لأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين لتمويل أنشطتهم المهنية. ب - القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات (شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات الأوف شور) التي يتوفر فيها احد الشروط التالية: -ان لا يزيد حجم أعمالها سنوياً عن ما يوازي 10 مليون د.أ. -ان لا يزيد حجم موجوداتها عن ما يوازي 10 مليون د.أ. -ان لا يزيد عدد موظفيها عن 60 موظفاً. ج - القروض التي تمنح للأفراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات شركات يملكونها يتوفر فيها احد الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) هذا. «2 - محفظة قروض الشركات (Corporate Portfolio) تشمل محفظة قروض الشركات: أ - القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات (شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات الأوف شور) التي لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة. ب - القروض التي تمنح لشركات التأمين مهما كان حجم اعمالها. ج - القروض التي تمنح للأفراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات شركات يملكونها لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة.»