All legislation

قرار Decision No. 1104 26/12/2007

تصنيف وترميز الأنشطة الاقتصادية بموجب قرار رقم 1104/1

Type
قرار · Decision
Number
1104
Date
26/12/2007
Official Gazette
Issue 81, 31/12/2007, p. 9171-9213
Status
In force
Amended by
قرار رقم 520 تاريخ 01/06/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1104 تاريخ 26/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد الأنشطة الاقتصادية وفقا للتصنيف والترميز الواردين في الجدول المرفق.

المادة 2

مادة 2: يعدل هذا التصنيف والترميز لجهة تسمية النشاطات أو لجهة تسمية النشاطات أو لجهة إضافة أو حذف نشاط محدد أو لأي جهة أخرى بناء على دراسات تجريها مديرية الواردات بالتنسيق مع إدارة الاحصاء المركزي.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من أعمال سنة 2007

المادة 4

مادة 4: يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر في القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/12/2007 وزير المالية جهاد أزعور