المادة 1
مادة 1: تعتمد الأنشطة الاقتصادية وفقا للتصنيف والترميز الواردين في الجدول المرفق.
قرار Decision No. 1104 26/12/2007
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
وبناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتمد الأنشطة الاقتصادية وفقا للتصنيف والترميز الواردين في الجدول المرفق.
مادة 2: يعدل هذا التصنيف والترميز لجهة تسمية النشاطات أو لجهة تسمية النشاطات أو لجهة إضافة أو حذف نشاط محدد أو لأي جهة أخرى بناء على دراسات تجريها مديرية الواردات بالتنسيق مع إدارة الاحصاء المركزي.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من أعمال سنة 2007
مادة 4: يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
مادة 5: ينشر في القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/12/2007 وزير المالية جهاد أزعور