All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 78 10/11/2007

وضع المخالصة النهائية لمشروع خط الغاز والنقاط الخلافية حول تنفيذ الاشغال المتعلقة بهذا الخط من منشات النفط في طرابلس والمتعهد سامي حاوي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
78
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7807-7808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 78 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

- العقد رقم 61/ع الموقع بين وزارة الطاقة والمياه - منشآت النفط في طرابلس والزهراني وشركة حاوي اخوان للمقاولات والتجارة بتاريخ 11/4/2003 (تصميم وتوريد وبناء وتركيب ووضع قيد التشغيل خط انابيب معدني جديد مطمور معد لنقل مادة الغاز الطبيعي وتجهيز وتركيب كافة المرافف الملحقة)

- كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 3011/و تاريخ 2/11/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الطاقة والمياه تفيد بانه بتاريخ 4/9/2007 عقد اجتماع بين الفريق المعني بخط الغاز في منشات النفط في طرابلس وبين المتعهد سامي حاوي بهدف تحديد النقاط الخلافية حول تنفيذ الاشغال المتعلقة بهذا الخط وتذليلها وبنتيجته تم التوافق بموجب محضر موقع من قبل الطرفين على كيفية تنفيذ ما تبقى من التزامات على عاتق المتعهد وتحديد كلفتها ليصار الى حسمها من مستحقاته في حال تم تنفيذها من قبل المنشات او شراؤها وبقي موضوع التأخير في تنفيذ المشروع ليصار الى البت به. وعليه وحيث ان المتعهد سامي حاوي يطالب ادارة المنشآت بتسديد باقي المبالغ والبالغة اكثر من مليوني دولار اميركي والتي لا تزال ادارة منشات النفط تتمنع عن دفعها بانتظار توضيح مسألة التاخير في تنفيذ المشروع لترى اذا ما كان هناك من مبالغ يتوجب اقتطاعها كغرامات تأخير علما بان العقد مع المتعهد ينص على غرامة /10/ الاف دولار اميركي عن كل يوم تاخير ودون تحديد سقف لهذه الغرامات لذلك فان وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تفويض الوزير ودولة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة لحل هذا النزاع المرتبط بمشروع خط الغاز بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على استلام اشغال الخط الخاص موضوع العقد الموقع بين وزارة الطاقة والمياه - منشات النفط في طرابلس والزهراني وشركة حاوي اخوان للمقاولات والتجارة وتكليف رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والمياه وضع المخالصة النهائية

10/11/2007