ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية علم وعمل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21018 تاريخ 26/10/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية علم وعمل" مركزها: طرابلس - شارع المئتين - ملك شركة مابكو. غايتها: 1- تقديم الخدمات التربوية والتوجيهية لطلاب المدارس والجامعات. 2- تقديم سوق العمل اللبناني وحاجاته للموارد البشرية التقنية منها والعلمية والابداعية. 3- تأسيس واطلاق موقع الكتروني عبر شبكة الانترنت: يدعى: WWW.Ibmarket.com غايته تسهيل التواصل مع كافة شرائح المجتمع بغية تفعيل وتنظيم الانشطة الثقافية والعلمية عبر اقامة الندوات والمحاضرات والمعارض على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: نهلا محمد الحج هيثم عمر عبد الاله ميقاتي حذيفه محمود مرعب المثنى اسامة الرفاعي رنده عمر عبد الاله ميقاتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر عبد الاله ميقاتي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تـأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الثاني 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع