The whole text

علم وخبر رقم 251 تاريخ 16/11/2007 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته

المادة 3 من علم وخبر رقم 251 تاريخ 16/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218636/article/3/