المادة 4
في عمل اللجنة تمارس اللجنة المهام التالية:
1 ـ وضع الخطة العامة والروزنامة التنفيذية:
أ ـ خلال مهلة شهر من تاريخ تأليفها تضع اللجنة خطة عمل شاملة تتضمن الأهداف والتوجهات الأساسية لعملها، وتصدر بموجب قرار يتخذه مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الصحة العامة.
ب ـ بعد إقرار خطة العمل من قبل مجلس الوزراء، تعتمد اللجنة روزنامة تنفيذية لعملها.
2 ـ إنشاء لجان الاختصاص ووضع موازنات هذه اللجان:
للجنة أن تقترح على وزير الصحة العامة إنشاء لجان متخصصة للقيام بدراسات محددة أو لتنفيذ برامج أخرى اعتمادها، وتحدد بقرار تأليف اللجنة المتخصصة موضوع العمل ومواصفاته، ومدة التنفيذ، والنتائج، وآلية المراقبة والموازنة المقررة، على أن تضم اللجنة عضوا من وزارة المالية.