المادة 5
يحدد التعويض عن كل جلسة تعقدها اللجنة بمبلغ /100.000/ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) على أن لا يتعدى عدد الجلسات المعقودة الجلستين شهريا.
لا يستحق التعويض المذكور للموظفين والمستخدمين المعنيين إلا إذا عقدت اجتماعات اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يعتبر ثلثا قيمة هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال في حال استحقاقه والثلث الباقي بمثابة تعويض عن أعمال إضافية.