The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 980 تاريخ 24/11/2007 In force

المادة 5

المادة 5

يحدد التعويض عن كل جلسة تعقدها اللجنة بمبلغ /100.000/ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) على أن لا يتعدى عدد الجلسات المعقودة الجلستين شهريا.

لا يستحق التعويض المذكور للموظفين والمستخدمين المعنيين إلا إذا عقدت اجتماعات اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يعتبر ثلثا قيمة هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال في حال استحقاقه والثلث الباقي بمثابة تعويض عن أعمال إضافية.

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 980 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218650/article/5/