بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001 (إلغاء القانون رقم 242 تاريخ 7/8/2000 الرامي إلى الإجازة للحكومة استقراض مبلغ يوازي /1446.250/مليار ليرة لبنانية والإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة /500/مليون دولار أميركي).
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب سلفة خزينة.
المواد
مادة 1: يعطى كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة وفقا لما يلي: ـ مجلس الجنوب (40 مليار) ل.ل. ـ الصندوق المركزي للمهجرين (60 مليار) ل.ل. تخصص لدفع التعويضات المتضررين وأعمال الترميم والإعمار وسائر أعمال المجلس والصندوق واستكمال إجراءات عودة المهجرين من أجل إقفال ملف التهجير. الغاية من دفع السلفة: دفع تعويضات المتضررين والإعمار والترميم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إعطاء السلفة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة المعطاة لمجلس الجنوب وللصندوق المركزي للمهجرين من أصل المبلغ المخصص لكل منهما من القانون رقم 362 الصادر في 16 آب سنة 2001 الذي أجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة توازي خمسمائة مليون دولار أميركي خصص منها مبلغ مائتا مليون دولار أميركي لمجلس الجنوب لاستكمال القيام بالمهام الموكولة إليه، ومبلغ ثلاثماية مليون دولار أميركي للصندوق المركزي للمهجرين لاستكمال إجراءات عودة المهجرين.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين فيما خصه وبعد موافقة وزارة المالية.
مادة 3: لا يمكن لمجلس الجنوب أو الصندوق المركزي للمهجرين السحب من هذه السلفة إلا بعد تقديم إقرار من قبل كل منهما بعدم المطالبة بأي تعويضات إضافية خارج عن المبالغ المقررة لكل منهما في القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001.
مادة 4: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.
مادة 6: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.