The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 999 تاريخ 24/11/2007 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 999 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218651/article/4/