المادة 5
(عدلت بموجب قرار وسيط 13713 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13342 / 2021 )
«على الـمصارف الإسلامية كافة العاملة في لبنان أن تودع لدى مصرف لبنان، نسبة 11% بدلا 14% من العناصر، بالعملات الأجنبية، الـمحددة في الأنموذج رقم (RO--20) الـمرفق.
يتم اسـتـعـمـال الفرق الناتج عن هذا التخفيض من قبل مصرف لبنان، حصرا، لتأمين السيولة الـمتوجبة عملا بـأحـكـام القرار الاساسي رقـم 13335 تـاريــخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166).»
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 13342 تاريخ 28/06/2021, article 1, 08/07/2021
تخفض النسبة الـمحددة في الـمادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 بحيث تصبح 14% بدلا من 15%.