ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 70 و76 و77 و78 و174 منه,
وبناء على احكام المادة الرابعة من القانون رقم 575 تاريخ 11/02/2004 المتعلق بانشاء المصارف الاسلامية في لبنان,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/11/2007,
يقرر ما يأتي:
اولا: الاحتياطي الالزامي النقدي على التزامات المصارف الاسلامية بالليرة اللبنانية
على المصارف الاسلامية العاملة في لبنان تكوين احتياطي الزامي نقدي لدى مصرف لبنان على مجموع الالتزامات بالليرة اللبنانية المحددة وفقا للانموذج رقم (RO-21) المرفق وذلك على الشكل التالي:
أ - بنسبة خمسة وعشرين بالماية (25%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات تحت الطلب.
ب - بنسبة خمس عشرة بالماية (15%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات لاجل معين.
يطلب من المصارف الاسلامية العاملة في لبنان تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا ببيان عن متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي عن الاسبوع الممتد من نهار الخميس الى نهار الاربعاء ضمنا وفقا للانموذج رقم (RO-21) المشار اليه في المادة الاولى اعلاه وذلك في مهلة قصوى لا تتعدى يوم السبت التالي ليوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفترة التي يتم الاحتساب على اساسها.
ثانيا: الاحتياطي الادنى الخاص على حسابات الاستثمار المقيدة بالليرة اللبنانية لدى المصارف الاسلامية
على المصارف الاسلامية كافة العاملة في لبنان تكوين احتياطي ادنى خاص نقدي لدى مصرف لبنان بنسبة خمس عشرة بالماية (15%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع حسابات الاستثمار المقيدة لاجل معين.
يطلب الى المصارف الاسلامية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا ببيان عن المتوسط الاسبوعي لمجموع حسابات الاستثمار المقيدة لاجل معين وفقا للانموذج رقم (RO-21) المرفق بهذا القرار وذلك في مهلة قصوى لا تتعدى يوم السبت التالي ليوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفترة التي يتم الاحتساب على اساسها.
ثالثا: توظيفات المصارف الاسلامية الالزامية بالعملة الاجنبية لدى مصرف لبنان
(عدلت بموجب قرار وسيط 13713 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13342 / 2021 )
«على الـمصارف الإسلامية كافة العاملة في لبنان أن تودع لدى مصرف لبنان، نسبة 11% بدلا 14% من العناصر، بالعملات الأجنبية، الـمحددة في الأنموذج رقم (RO--20) الـمرفق.
يتم اسـتـعـمـال الفرق الناتج عن هذا التخفيض من قبل مصرف لبنان، حصرا، لتأمين السيولة الـمتوجبة عملا بـأحـكـام القرار الاساسي رقـم 13335 تـاريــخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166).»
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يطلب من المصارف الاسلامية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا بالانموذج رقم (RO-20) المشار اليه في المادة الخامسة اعلاه وذلك في مهلة قصوى لا تتعدى يوم السبت التالي ليوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفترة التي يتم الاحتساب على اساسها.
يتم احتساب المتوسط الاسبوعي للعناصر المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه على اساس سعر الاقفال الرسمي لمصرف لبنان كما هو في يوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفترة التي يتم الاحتساب على اساسها وذلك لكل من العملات الاجنبية السبع الرئيسية المحددة في الانموذج رقم (RO-20) المشار اليه في المادة الخامسة اعلاه.
يتم ايداع نسبة ال 15% المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه باي من العملات الاجنبية السبع الرئيسية المحددة في الجدول رقم (RO-20) المشار اليه في المادة الخامسة اعلاه.
رابعا: احكام مختلفة
تحتسب النسب المحددة في هذا القرار وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي بالليرة اللبنانية كما هي محددة في المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001.
عند تدني الاحتياطي الفعلي عن الاحتياطي الالزامي تطبق على المصارف الاسلامية احكام المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001.
عند تدني التوظيفات الالزامية عن النسب المحددة في المادتين الثالثة والخامسة اعلاه تطبق على المصارف الاسلامية احكام المادتين الثالثة والرابعة من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001.
يمكن لمصرف لبنان تطبيق قواعد مختلفة من تلك النصوص عليها في هذا القرار على اي مصرف اسلامي اذا تبين ان وضعه يستلزم تدابير خاصة.
على المصارف الاسلامية كافة الاستحصال من مديرية المصارف في مصرف لبنان على اسطوانة ممغنطة (Diskette) تتضمن جميع نماذج البيانات والجداول المشار اليها في هذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 10117 تاريخ 14/04/2009, article 1, 23/04/2009
مادة 1: يضاف الى آخر المادة الثالثة عشرة من القرار الاساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 الفقرة التالي نصها: "يتم ارسال الانموذجين (RO-20) و (RO-21) المشار اليهما اعلاه بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكلتروني للتقارير الاحصائية (eSTR)".
اضافة للاحكام الواردة في هذا القرار تطبق على المصارف الاسلامية في كل ما لم يرد بشأنه نص مخالف الاحكام والانظمة والمبادىء كافة المتعلقة بالمصارف غير الاسلامية.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس تاريخ 03/01/2008.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2007
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه