All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 9763 09/11/2007

الاحتياطي الالزامي النقدي والاحتياطي الادنى الخاص للمصارف الاسلامية وتوظيفاتها الالزامية

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
9763
Date
09/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7839-7842
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13633 تاريخ 20/05/2024 (the text)
قرار وسيط رقم 13556 تاريخ 19/06/2023 (the text)
قرار وسيط رقم 13372 تاريخ 03/11/2021 (the text)
قرار وسيط رقم 13342 تاريخ 28/06/2021 (Art. 5)
قرار وسيط رقم 13225 تاريخ 11/05/2020 (the text)
قرار وسيط رقم 10117 تاريخ 14/04/2009 (Art. 13 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار اساسي رقم 9763 تاريخ 09/11/2007
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 70 و76 و77 و78 و174 منه,

وبناء على احكام المادة الرابعة من القانون رقم 575 تاريخ 11/02/2004 المتعلق بانشاء المصارف الاسلامية في لبنان,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/11/2007,

يقرر ما يأتي:

اولا: الاحتياطي الالزامي النقدي على التزامات المصارف الاسلامية بالليرة اللبنانية

المادة 1

على المصارف الاسلامية العاملة في لبنان تكوين احتياطي الزامي نقدي لدى مصرف لبنان على مجموع الالتزامات بالليرة اللبنانية المحددة وفقا للانموذج رقم (RO-21) المرفق وذلك على الشكل التالي:

أ - بنسبة خمسة وعشرين بالماية (25%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات تحت الطلب.

ب - بنسبة خمس عشرة بالماية (15%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات لاجل معين.

المادة 2

يطلب من المصارف الاسلامية العاملة في لبنان تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا ببيان عن متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي عن الاسبوع الممتد من نهار الخميس الى نهار الاربعاء ضمنا وفقا للانموذج رقم (RO-21) المشار اليه في المادة الاولى اعلاه وذلك في مهلة قصوى لا تتعدى يوم السبت التالي ليوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفترة التي يتم الاحتساب على اساسها.

ثانيا: الاحتياطي الادنى الخاص على حسابات الاستثمار المقيدة بالليرة اللبنانية لدى المصارف الاسلامية

المادة 3

على المصارف الاسلامية كافة العاملة في لبنان تكوين احتياطي ادنى خاص نقدي لدى مصرف لبنان بنسبة خمس عشرة بالماية (15%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع حسابات الاستثمار المقيدة لاجل معين.

المادة 4

يطلب الى المصارف الاسلامية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا ببيان عن المتوسط الاسبوعي لمجموع حسابات الاستثمار المقيدة لاجل معين وفقا للانموذج رقم (RO-21) المرفق بهذا القرار وذلك في مهلة قصوى لا تتعدى يوم السبت التالي ليوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفترة التي يتم الاحتساب على اساسها.

ثالثا: توظيفات المصارف الاسلامية الالزامية بالعملة الاجنبية لدى مصرف لبنان

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 13713 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13342 / 2021 )

«على الـمصارف الإسلامية كافة العاملة في لبنان أن تودع لدى مصرف لبنان، نسبة 11% بدلا 14% من العناصر، بالعملات الأجنبية، الـمحددة في الأنموذج رقم (RO--20) الـمرفق.

يتم اسـتـعـمـال الفرق الناتج عن هذا التخفيض من قبل مصرف لبنان، حصرا، لتأمين السيولة الـمتوجبة عملا بـأحـكـام القرار الاساسي رقـم 13335 تـاريــخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166).»

المادة 6

يطلب من المصارف الاسلامية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا بالانموذج رقم (RO-20) المشار اليه في المادة الخامسة اعلاه وذلك في مهلة قصوى لا تتعدى يوم السبت التالي ليوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفترة التي يتم الاحتساب على اساسها.

المادة 7

يتم احتساب المتوسط الاسبوعي للعناصر المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه على اساس سعر الاقفال الرسمي لمصرف لبنان كما هو في يوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفترة التي يتم الاحتساب على اساسها وذلك لكل من العملات الاجنبية السبع الرئيسية المحددة في الانموذج رقم (RO-20) المشار اليه في المادة الخامسة اعلاه.

المادة 8

يتم ايداع نسبة ال 15% المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه باي من العملات الاجنبية السبع الرئيسية المحددة في الجدول رقم (RO-20) المشار اليه في المادة الخامسة اعلاه.

رابعا: احكام مختلفة

المادة 9

تحتسب النسب المحددة في هذا القرار وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي بالليرة اللبنانية كما هي محددة في المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001.

المادة 10

عند تدني الاحتياطي الفعلي عن الاحتياطي الالزامي تطبق على المصارف الاسلامية احكام المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001.

المادة 11

عند تدني التوظيفات الالزامية عن النسب المحددة في المادتين الثالثة والخامسة اعلاه تطبق على المصارف الاسلامية احكام المادتين الثالثة والرابعة من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001.

المادة 12

يمكن لمصرف لبنان تطبيق قواعد مختلفة من تلك النصوص عليها في هذا القرار على اي مصرف اسلامي اذا تبين ان وضعه يستلزم تدابير خاصة.

المادة 13

على المصارف الاسلامية كافة الاستحصال من مديرية المصارف في مصرف لبنان على اسطوانة ممغنطة (Diskette) تتضمن جميع نماذج البيانات والجداول المشار اليها في هذا القرار.

المادة 14

اضافة للاحكام الواردة في هذا القرار تطبق على المصارف الاسلامية في كل ما لم يرد بشأنه نص مخالف الاحكام والانظمة والمبادىء كافة المتعلقة بالمصارف غير الاسلامية.

المادة 15

يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس تاريخ 03/01/2008.

المادة 16

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه