إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 182/أد تاريخ 22/12/2000،
بناء على الطلب المقدم إلى من الجمعية المسماة: «مؤسسة سرادار» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11429 تاريخ 14/5/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسة سرادار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 182/أد تاريخ 22/12/2000 حيث أصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ القيام بأعمال خيرية واجتماعية وتقديم مساعدات مالية (منح مدرسية، الخ...) بالإضافة إلى تنظيم نشاطات ثقافية واجتماعية والقيام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع ويرتبط به. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ القيام بأعمال خيرية واجتماعية وتقديم مساعدات مالية (منح مدرسية، الخ...) لا سيما لموظفي بنك سرادار (ش.م.ل.) وعائلاتهم، بالإضافة إلى تنظيم نشاطات ثقافية واجتماعية والقيام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع ويرتبط به. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع