المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسة سرادار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 182/أد تاريخ 22/12/2000 حيث أصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ القيام بأعمال خيرية واجتماعية وتقديم مساعدات مالية (منح مدرسية، الخ...) بالإضافة إلى تنظيم نشاطات ثقافية واجتماعية والقيام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع ويرتبط به. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ القيام بأعمال خيرية واجتماعية وتقديم مساعدات مالية (منح مدرسية، الخ...) لا سيما لموظفي بنك سرادار (ش.م.ل.) وعائلاتهم، بالإضافة إلى تنظيم نشاطات ثقافية واجتماعية والقيام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع ويرتبط به. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.