بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 3082 تاريخ 14/3/1986 (تصديق تخطيط طريق مزيارة ـ مفرق مزيارة ـ ايعال)،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة نقدية مقدمة من السادة رونولد رامز شاغوري والياس انطوان دعبول ورميا حنا الشدياق لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل لدفع قيمة التعويضات العائدة للعقارات المصابة بالتخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 3082 تاريخ 14/3/1986 (تصديق تخطيط طريق مزيارة ـ مفرق مزيارة ـ ايعال).
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من السادة رونولد رامز شاغوري والياس انطوان دعبول ورميا حنا الشدياق والبالغة قيمتها /463.317.000/ل.ل. أربعمائة وثلاثة وستون مليونا وثلاثماية وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية كمساهمة مالية لدفع قيمة التعويضات العائدة للعقارات المصابة بالتخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 3082 تاريخ 14/3/1986 تصديق تخطيط طريق مزيارة ـ مفرق مزيارة ـ ايعال،
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة في قسم الواردات من موازنة عام 2006 وفقا لما يلي: الباب 4 ـ الهبات. الفصل 49 ـ الهبات الجارية. البند 494 ـ الهبات الجارية الداخلية. الفقرة 49401 ـ هبات جارية من مؤسسات في الداخل /463.317.000/ل.ل. (فقط أربعمائة وثلاثة وستون مليونا وثلاثماية وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 427 تاريخ 29/09/2008, article 1, 09/10/2008
مادة 1: 1- تعدل المادة الثانية من المرسوم النافذ حكما رقم 1035 تاريخ 24/11/2007 لجهة قيد الهبة الآنفة في قسم الواردات من موازنة عام 2008 بدلا من عام 2006 . (والباقي دون تعديل). 2- تعدل المادة الثالثة من المرسوم النافذ حكما رقم 1035 تاريخ 24/11/2007 بحيث تقرأ كما يلي: يفتح في الجزء الثاني - أ - من موازنة عام 2008 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 221 - اراضي الفقرة 1 - اراضي النبذة 1 - اراضي (بما فيها احكام الاستملاك البدائية والاستئنافية) /463,317,000/ل.ل.(فقط اربعماية وثلاثة وستون مليون وثلاثماية وسبعة عشر الف ليرة لبنانية) والباقي دون تعديل
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني ـ أ ـ من موازنة عام 2006 الاعتماد الإضافي التالي: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند 221 أراضي. الفقرة 1 ـ أراضي. النبذة 1 ـ أراضي (بما فيها أحكام الاستملاك البدائية والاستئنافية) /463.317.000/ل.ل. (فقط أربعمائة وثلاثة وستون مليونا وثلاثماية وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 427 تاريخ 29/09/2008, article 1, 09/10/2008
مادة 1: 1- تعدل المادة الثانية من المرسوم النافذ حكما رقم 1035 تاريخ 24/11/2007 لجهة قيد الهبة الآنفة في قسم الواردات من موازنة عام 2008 بدلا من عام 2006 . (والباقي دون تعديل). 2- تعدل المادة الثالثة من المرسوم النافذ حكما رقم 1035 تاريخ 24/11/2007 بحيث تقرأ كما يلي: يفتح في الجزء الثاني - أ - من موازنة عام 2008 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 221 - اراضي الفقرة 1 - اراضي النبذة 1 - اراضي (بما فيها احكام الاستملاك البدائية والاستئنافية) /463,317,000/ل.ل.(فقط اربعماية وثلاثة وستون مليون وثلاثماية وسبعة عشر الف ليرة لبنانية) والباقي دون تعديل
مادة 4: تودع قيمة الهبة المقبولة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان ولا يجوز استعمال الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم لغير الغاية المخصص لها بموجب المادة الأولى منه، ودفع تعويضات الاستملاك العائدة لتنفيذ التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3082 تاريخ 14/3/1986.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.