بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 859 تاريخ 1/11/2007 (إعطاء سلفة خزينة لمؤسسات عامة تدير مستشفيات حكومية)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 884 تاريخ 3/11/2007 (إعطاء مستشفى رفيق الحريري الجامعي سلفة خزينة)،
بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسومين النافذين حكما رقم 859 تاريخ 1/11/2007 ورقم 884 تاريخ 3/11/2007،
المواد
مادة 1: تعدل طريقة تأدية السلفة الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 859 تاريخ 1/11/2007 والمادة الثانية من المرسوم رقم 884 تاريخ 3/11/2007، بحيث تصبحان على النحو التالي: «تسدد هذه السلفة بموجب جداول تدقيق الفواتير النظامية المعادلة قيمتها لقيمة السلفة بعد تصفيتها من قبل وزارة المالية من اعتمادات الاستشفاء المخصصة لهذه المستشفى وإرسال هذه التصفية إلى مديرية الصرفيات في وزارة المالية من أجل العمل على إستصدار حوالة دفع بقيمة صفر تسديدا لسلفة الخزينة المعطاة». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.