المادة 1
مادة 1: تعدل طريقة تأدية السلفة الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 859 تاريخ 1/11/2007 والمادة الثانية من المرسوم رقم 884 تاريخ 3/11/2007، بحيث تصبحان على النحو التالي: «تسدد هذه السلفة بموجب جداول تدقيق الفواتير النظامية المعادلة قيمتها لقيمة السلفة بعد تصفيتها من قبل وزارة المالية من اعتمادات الاستشفاء المخصصة لهذه المستشفى وإرسال هذه التصفية إلى مديرية الصرفيات في وزارة المالية من أجل العمل على إستصدار حوالة دفع بقيمة صفر تسديدا لسلفة الخزينة المعطاة». والباقي دون تعديل.