بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون بتاريخ 1/8/1962 (إنشاء واستثمار خطوط النقل الهوائي بواسطة الأسلاك المعدنية)،
بناء على المرسوم رقم 13707 تاريخ 3/12/2004 (إشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية في منطقة الضبية العقارية وقسم من الأملاك العمومية البرية في منطقتي ضبية وذوق الخراب العقاريتين ـ محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 77 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء واستثمار خط هوائي في منطقة الضبية من المنافع العامة والترخيص لشركة ليزور هيل ش.م.ل. بإنشائه واستثماره،
المواد
مادة 1: يعلن من المنفعة العامة مشروع إنشاء خط للنقل الهوائي بواسطة الأسلاك المعدنية «تلفريك» {Teleferique} بربط العقار رقم /78/ من منطقة ذوق الخراب العقارية بمنطقة الردم على المسطح المائي المرخص بإنشائها بموجب المرسوم رقم 13707 تاريخ 3/12/2004، ويخصص هذا الخط لمنفعة العموم، على أن يكون للنقل بصورة مجانية لكل من يرغب باستعمال هذا التلفريك ضمن مشروع شركة ليزور هيل ش.م.ل.
مادة 2: يمنح امتياز لشركة ليزور هيل ش.م.ل. بإنشاء واستثمار الخط الذي تناوله إعلان المنفعة العامة أعلاه على نفقتها الكاملة ويصادق على صك الامتياز المرفق به دفتر شروط وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 1/8/1962، ويعتبر دفتر الشروط المذكور جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مادة 3: يحق لصاحب المشروع إقامة دعائم ضمن حرم الأملاك العامة وتثبيت ركائز للأسلاك.
مادة 4: تعطي شركة ليزورهيل ش.م.ل. حق انتفاع بالمرور الحر في القضاء فوق الأملاك العامة البرية والبحرية على أن يراعى العلو المحدد في دفتر الشروط وتراعى الشروط الفنية المتعلقة بالسلامة العامة وفقا لأحكام القانون الصادر في 1/8/1962 الذي تبقى معه حقوق الغير محفوظة على أن يكون التعويض عن أي ضرر قد يلحق بالغير والذي تحدده عند الاقتضاء من جراء إنشاء التلفريك واستثماره على عاتق الشركة المرخص لها المنوه عنها في المادة الثانية أعلاه، دون أن يترتب على الدولة من جراء ذلك أي حق أو تعويض مهما كان نوعه أو سببه.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها المعاملات والأشغال بثماني سنوات تسري ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.