المادة 4
مادة 4: تعطي شركة ليزورهيل ش.م.ل. حق انتفاع بالمرور الحر في القضاء فوق الأملاك العامة البرية والبحرية على أن يراعى العلو المحدد في دفتر الشروط وتراعى الشروط الفنية المتعلقة بالسلامة العامة وفقا لأحكام القانون الصادر في 1/8/1962 الذي تبقى معه حقوق الغير محفوظة على أن يكون التعويض عن أي ضرر قد يلحق بالغير والذي تحدده عند الاقتضاء من جراء إنشاء التلفريك واستثماره على عاتق الشركة المرخص لها المنوه عنها في المادة الثانية أعلاه، دون أن يترتب على الدولة من جراء ذلك أي حق أو تعويض مهما كان نوعه أو سببه.