المادة 2
مادة 2: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /29.662.500/ل.ل. فقط تسعة وعشرون مليونا وستمائة واثنان وستون ألف وخمسماية ليرة لبنانية خلال مهلة أسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص واعتباره ناكلا وبالتالي تطبيق أحكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.