All legislation

مرسوم Decree No. 436 28/12/2007

الترخيص بإشغال حانوت سجن طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
436
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 139-141
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 464 تاريخ 08/10/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 436 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة /147/ من قانون المحاسبة العمومية لا سيما الفقرة /8/ منها،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 «الأملاك العمومية» وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 «تنظيم السجون» لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 62/ر.م تاريخ 22/1/2007 المتعلق بالموافقة على مشروع التلزيم والمعروض،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسيد بدوي وجيه رياقوس اللبيان إشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة، لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 280/204 تاريخ 14/2/2005 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /29.662.500/ل.ل. فقط تسعة وعشرون مليونا وستمائة واثنان وستون ألف وخمسماية ليرة لبنانية خلال مهلة أسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص واعتباره ناكلا وبالتالي تطبيق أحكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.

المادة 3

مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال إلغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو اضطرار الإدارة إلى إجراء إنشاءات جديدة مكانه شرط إبلاغ ذلك للمرخص له قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وفي هذه الحالة تقتصر حقوقه على استعادة البدل عن فترة الإشغال المتبقية.

المادة 4

مادة 4: في حال إلغاء الرخصة أو عند انتهائها، يجب تسليم الحانوت للإدارة بحالة جيدة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان