All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 998 24/11/2007

إعطاء سلفة خزينة للهيئة المنظمة للاتصالات

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
998
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8970
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 948 تاريخ 07/02/2008 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 998 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء سلفة خزينة للهيئة المنظمة للاتصالات.

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للمحتسب المركزي ـ رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي تحت الرقم /0101720161113/سلفة خزينة بقيمة /5.4/ مليار ليرة لبنانية، وذلك لتغطية نفقات عمل الهيئة المنظمة للاتصالات. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الذي سوف يلحظ في موازنة الاتصالات لعام 2008 على تنسيب مساهمات (تسديد سلفة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11//2007