إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 1236 تاريخ 7/9/1999 ورقم 2416 تاريخ 11/2/2000 ورقم 6670 تاريخ 6/11/2001 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص باسم «معهد دار العناية المهنية» في الصالحية (قضاء صيدا)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية الباسلية المخلصية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4747/6 تاريخ 24/5/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للرهبانية الباسلية المخلصية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد دار العناية المهنية» الكائن على العقار رقم 21 من منطقة الصالحية العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط) كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي ميكانيكي سيارات ـ أخصائي كهربائي سيارات ـ تفصيل وخياطة ـ أخصائي تبريد وتكييف الهواء ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تزيين الشعر النسائي ـ أخصائي في نزع الشعر إلكترونيا ـ العناية بالبشرة ـ أخصائي صيانة الأجهزة الخلوية ـ أخصائي إلكتروميكانيكي سيارات ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الإيطالية ـ اللغة الألمانية ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ محاسب عام ـ أخصائي صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر ـ أخصائي تصنيع وتركيب الألمنيوم ـ كهربائي عام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 907 تاريخ 16/12/2008, article 1, 25/12/2008
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 579 تاريخ 28/12/2007 القاضي بالترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد دار العناية المهنية الكائن على العقار رقم 21 من منطقة الصالحيه العقارية (قضاء صيدا) بحيث يصبح كما يلي: * أ ـ اسم الاختصاص: «البناء والأشغال العامة والمساحة» بدلا من «البناء والأشغال العامة». * ب ـ اسم الشهادة: «التكميلية المهنية» بدلا من «الكفاءة المهنية» للاختصاصات التالية: مصلح راديو ـ مصلح تلفزيون ـ كهربائي أبنية ـ كهربائي ماكينات ـ ميكانيكي محركات ـ محاسب مساعد. والباقي دون تعديل.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان