All legislation

مرسوم Decree No. 599 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرس فنية خاصة في بخعون (قضاء الضنية) باسم «مدرسة فجر السلام المهنية» وإعادة تصنيفها وتحديد دوامها

Type
مرسوم · Decree
Number
599
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 223-225
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4061 تاريخ 20/05/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 599 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 7769 تاريخ 29/11/1995 ورقم 849 تاريخ 23/6/1999 ورقم 6554 تاريخ 18/10/2001 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في بخعون (قضاء الضنية) باسم «مدرسة فجر السلام المهنية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يحيى مصطفى الشحروق والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8056/6 تاريخ 9/1/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد يحيى مصطفى الشحروق المولود سنة 1945 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة فجر السلام المهنية» الكائنة على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية (قضاء الضنية) وإعادة تصنيفها وتحديد دوامها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط) كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي الثانية: أمينة سر طبيب ـ أمينة سر طبيب أسنان ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي شبكات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة «معهدا فنيا» بدلا من «مدرسة فنية».

المادة 5

مادة 5: حدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان