All legislation

مرسوم Decree No. 608 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم «المعهد التقني لراهبات الصليب» في برمانا (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
608
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 240-242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 608 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 15281 تاريخ 15/3/1957 ورقم 13164 تاريخ 20/10/1969 ورقم 6432 تاريخ 18/11/1973 ورقم 4013 تاريخ 10/7/1987 ( المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برمانا ـ قضاء المتن باسم «المعهد التقني لراهبات الصليب»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات الصليب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3147/6 تاريخ 16/3/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات الصليب ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في معهد فني باسم «المعهد التقني لراهبات الصليب» الكائن على العقارات رقم 238 و987 و459 و233 من منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أنشئت في المعهد المذكور اختصاصات إضافية لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ التدبير المنزلي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان