المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية راهبات الصليب ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في معهد فني باسم «المعهد التقني لراهبات الصليب» الكائن على العقارات رقم 238 و987 و459 و233 من منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.