إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 3140 تاريخ 1/6/2000 ورقم 5873 تاريخ 16/7/2001 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الباشورة ـ بيروت باسم «معهد ابن سينا التقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كمال السموري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5354/6 تاريخ 2/6/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد كمال حسين السموري المولود سنة 1935 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد ابن سينا التقني» الكائن على العقار رقم 430 من منطقة الباشورة العقارية (بيروت)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الإنكليزية ـ أمينة سر تنفيذية ـ الماكياج ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ أخصائي مصلح ومركب أجهزة كمبيوتر ـ فن التصوير الضوئي ـ الصياغة وصقل الأحجار الكريمة ـ تركيب الأحجار الكريمة ـ أخصائي مضيفة استقبال ـ أخصائي مقدم برامج مرئي ومسموع ـ أخصائي إلكتروني ـ أخصائي مصلح أجهزة خلوية ـ تنفيذ وإخراج فني ـ تصفيف شعر رجالي ـ محاسب عام ـ خدمة فندقية ـ تزيين نسائي ـ لغات الكمبيوتر ـ مساعد مهندس صوت ـ إدارة أمن الفنادق والمؤسسات ـ تصميم وحفر قوالب المجوهرات ـ اخصائي حجز و بيع تذاكر سفر _ أخصائي تسويق بوالص تأمين ـ أخصائي مركب ومصلح راديو تلفزيون ـ تنفيذ وإخراج صحفي ـ تقنيات البيع والتسويق ـ أخصائي مضيفة جوية.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان