The whole text

مرسوم رقم 648 تاريخ 28/12/2007 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الإنكليزية ـ أمينة سر تنفيذية ـ الماكياج ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ أخصائي مصلح ومركب أجهزة كمبيوتر ـ فن التصوير الضوئي ـ الصياغة وصقل الأحجار الكريمة ـ تركيب الأحجار الكريمة ـ أخصائي مضيفة استقبال ـ أخصائي مقدم برامج مرئي ومسموع ـ أخصائي إلكتروني ـ أخصائي مصلح أجهزة خلوية ـ تنفيذ وإخراج فني ـ تصفيف شعر رجالي ـ محاسب عام ـ خدمة فندقية ـ تزيين نسائي ـ لغات الكمبيوتر ـ مساعد مهندس صوت ـ إدارة أمن الفنادق والمؤسسات ـ تصميم وحفر قوالب المجوهرات ـ اخصائي حجز و بيع تذاكر سفر _ أخصائي تسويق بوالص تأمين ـ أخصائي مركب ومصلح راديو تلفزيون ـ تنفيذ وإخراج صحفي ـ تقنيات البيع والتسويق ـ أخصائي مضيفة جوية.

المادة 2 من مرسوم رقم 648 تاريخ 28/12/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218970/article/2/