إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص: لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية لعملية انتقال الإجازة في حال تم الانتقال إلى جمعية خيرية)،
بناء على المرسوم رقم 3212 تاريخ 22/5/1986 (المتضمن الإجازة للجمعية الخيرية الإسلامية في برج حمود بفتح مدرسة خاصة ابتدائية مع روضة في عنقون (قضاء صيدا) باسم المدرسة الوطنية اللبنانية)،
بناء على القرار رقم 572/م/99 تاريخ 16/8/1999 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة من عنقون (قضاء صيدا) إلى سرعين (قضاء بعلبك) على العقار رقم 743 وتسميتها باسم مدرسة ابتدائية البقاع التربوية).
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الغبيري الأستاذ هزاع حماده المسجل برقم 17582/2006 تاريخ 17/6/2006 (المتضمن تنازل الجمعية الخيرية الإسلامية في برج حمود عن جميع حقوقها في إجازة مدرسة ابتدائية البقاع التربوية الكائنة في سرعين (قضاء بعلبك) لصالح جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية المسجل بالرقم 3467/12 تاريخ 12/9/2006 المتضمن طلب الموافقة على نقل إجازة المدرسة المذكورة إلى اسمها)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت إجازة مدرسة ابتدائية البقاع التربوية الكائنة في سرعين (قضاء بعلبك) على العقار رقم 743 من منطقة سرعين العقارية من اسم الجمعية الخيرية الإسلامية في برج حمود إلى اسم جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم ويلزم.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان