All legislation

مرسوم Decree No. 680 28/12/2007

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص باسم «مركز الفارس الثقة الدولي» في ببنين (قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
680
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 370-372
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3149 تاريخ 03/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 680 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الثقة الخيرية للعمل الاجتماعي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5176/6 تاريخ 26/5/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في ببنين (قضاء عكار) باسم «مركز الفارس الثقة الدولي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الثقة الخيرية للعمل الاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها السيد محمد درباس فارس المولود سنة 1976 بإنشاء معهد فني خاص باسم «مركز الفارس الثقة الدولي» الكائن على العقار رقم 1393 من منطقة ببنين العقارية (قضاء عكار) ملك أحمد درباس فارس وروبا السراج.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الخدمة الفندقية ـ أخصائي مطبخ ـ أخصائي حلويات ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ مصمم صفحات على الانترنت ـ محاسب عام ـ فني في الإعلان والتسويق ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الروسية ـ أخصائي صيانة الأجهزة الخليوية ـ الرسم الهندسي على الكمبيوتر: أوتوكاد ـ الديكور العام ـ كهرباء عام ـ كهرباء عام وتمديدات ـ أخصائي الكتروني ـ تركيب وصيانة أجهزة كومبيوتر ـ ربط شبكات الكمبيوتر ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ تزيين الشعر النسائي ـ تزين الشعر الرجالي ـ الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ تركيب الأظافر ـ محاسبة فندقية ـ بلاط ـ نجار باطون ـ أخصائي أدوات صحية ـ مورق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان