إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994، (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على المرسوم رقم 12978 تاريخ 23 تموز 2004 (إبرام اتفاقية موقعة بتاريخ 20/2/2004 بين وزارة الزراعة ـ مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمركز الدولي للدراسات العليا الزراعية في باري إيطاليا والحكومة الإيطالية لتنفيذ مشروع (إنتاج وتعميم المواد النباتية المصدقة في لبنان»)،
وحيث أن هذه الاتفاقية تلزم وزارة الزراعة بتحديث الإطار التشريعي وإعطاء شهادات مصادقة على الشتول المراقبة من قبل وزارة الزراعة،
بناء على القرار رقم 416/1 تاريخ 7/12/2004 وتعديلاته (تشكيل لجنة فنية «مركز توثيق» للمصادقة للمشاتل على إنتاج وتعميم الأصول النباتية المكفولة)،
بناء على القرار رقم 49/1 تاريخ 10/2/2007 (تشكيل لجنة فنية للمصادقة على المواد النباتية في لبنان)،
بناء على القرار رقم 185/1 تاريخ 28/5/2007 (المتعلق بالمصادقة على شتول الأشجار المثمرة المنتجة في لبنان)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الفقرة الثانية في المادة الخامسة من القرار 185/1 تاريخ 28/5/2007 بزيادة عبارة «مطابقة للحد الأدنى لشروط الإكثار {Minimum Conformity M.C. لتصبح على الشكل التالي:
«كما تمنح وزارة الزراعة ملصق خاص للشتول من فئة «مؤهلة للتداول Qualified» و «مطابقة للحد الأدنى للمواصفات Conform» و «مطابقة الحد الأدنى لشروط الإكثار Minimum Conformity M.C» وفقا للشروط المحددة بالملحق رقم 1 فقرة 2 المرفق بهذا القرار.
يضاف إلى الفقرة 2 من الملحق 1 للقرار المذكور أعلاه ما يلي:
* الفئة الخامسة: الشتول «المطابقة للحد الأدنى لشروط الإكثار Minimum Conformity M.C.. شتول منتجة من مواد اكثار محلية شرط أن تكون خالية من الأمراض الحجرية ومطابقة للصنف المعلن عنه على مسؤولية صاحب المشتل المنتسب لجمعية «مشاتل لبنان».
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 18/12/2007
وزير الزراعة
د. طلال الساحلي