بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994، (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على المرسوم رقم 12978 تاريخ 23 تموز 2004 إبرام اتفاقية موقعة بتاريخ 20/2/2004 بين وزارة الزراعة ـ مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمركز الدولي للدراسات العليا الزراعية في باري إيطاليا والحكومة الإيطالية لتنفيذ مشروع «إنتاج وتعميم المواد النباتية المصدقة في لبنان»)،
بناء على القرار رقم 416/1 تاريخ 7/12/2004 وتعديلاته (تشكيل لجنة فنية «مركز توثيق» للمصادقة للمشاتل على انتاج وتعميم الأصول النباتية المكفولة)،
بناء على القرار رقم 49/1 تاريخ 10/2/2007 (تشكيل لجنة فنية للمصادقة على المواد النباتية في لبنان)،
يعتبر مركز التوثيق في وزارة الزراعة ـ مديرية الثروة الزراعية ـ الجهة الوحيدة المعتمدة للمصادقة على شتول الأشجار المثمرة المنتجة في لبنان، وفق الأنظمة المحددة في «البروتوكولات الفنية للمصادقة على المواد النباتية» المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار والصادرة عن اللجنة الفنية للمصادقة على المواد النباتية في لبنان.
على كل مشتل خاص يرغب بالمصادقة على انتاجية من الشتول المثمرة أن يتقدم من مركز التوثيق في وزارة الزراعة بطلب رسمي للكشف على المشتل (مرفق نموذج عنه) قبل تاريخ 31 تشرين الأول من كل عام، وأن يزوده بالوثائق التالية قبل 31 أيار من العام التالي:
ـ تصريح بالأصول البرية التي تمت زراعتها (مرفق نموذج عنه).
ـ تصريح بأصناف البراعم المنوي تطعيمها (مرفق نموذج عنه).
تقوم اللجنة الفنية للمصادقة على المواد النباتية المشكلة بموجب القرار رقم 49/1 تاريخ 10/2/2007:
1 ـ بإصدار البروتوكولات الفنية للمصادقة على المواد النباتية لأنواع اللوزيات والتفاحيات والحمضيات والزيتون والعنب وبمراجعة هذه البروتوكولات كلما دعت الحاجة لذلك.
2 ـ بالبت بطلبات المصادقة، بناء على طلب مركز التوثيق، عند وجود أي شك حول مصدر المواد النباتية المنتجة أو وضعها الصحي لجهة الموافقة عليها أو رفضها استنادا إلى البروتوكولات الفنية للمصادقة المذكورة أعلاه.
تؤمن وزارة الزراعة ملصق المصادقة للشتول، من فئتي «خالية من الفيروسات Virus Free» و«خاضعة لفحوصات لفيروسات Virus Tested»، وذلك وفقا للشروط المحددة بالملحق رقم 1 فقرة 1 المرفق بهذا القرار.
كما تمنح وزارة الزراعة ملصق خاص للشتول من فئة «مؤهلة للتداول Qualified» و«مطابقة للحد الأدنى للمواصفات Conform»، و "مطابقة الحد الادنى لشروط الاكثار Minimum Conformity M.C "وفقا للشروط المحددة بالملحق رقم 1 فقرة 2 المرفق بهذا القرار.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/01/2008
تؤمن وزارة الزراعة ملصق المصادقة للشتول، من فئتي «خالية من الفيروسات Virus Free» و«خاضعة لفحوصات لفيروسات Virus Tested»، وذلك وفقا للشروط المحددة بالملحق رقم 1 فقرة 1 المرفق بهذا القرار.
كما تمنح وزارة الزراعة ملصق خاص للشتول من فئة «مؤهلة للتداول Qualified» و«مطابقة للحد الأدنى للمواصفات Conform»، و "مطابقة الحد الادنى لشروط الاكثار Minimum Conformity M.C "وفقا للشروط المحددة بالملحق رقم 1 فقرة 2 المرفق بهذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل الفقرة الثانية في المادة الخامسة من القرار 185/1 تاريخ 28/5/2007 بزيادة عبارة «مطابقة للحد الأدنى لشروط الإكثار {Minimum Conformity M.C. لتصبح على الشكل التالي:
«كما تمنح وزارة الزراعة ملصق خاص للشتول من فئة «مؤهلة للتداول Qualified» و «مطابقة للحد الأدنى للمواصفات Conform» و «مطابقة الحد الأدنى لشروط الإكثار Minimum Conformity M.C» وفقا للشروط المحددة بالملحق رقم 1 فقرة 2 المرفق بهذا القرار.
يفرض على أصحاب المشاتل تبليغ مركز التوثيق خطيا، قبل 7 أيام على الأقل بتاريخ بدء قلع الشتول، وذلك لتمكين مهندس من المركز بالإشراف على وضع الملصق على الشتول.
تعتبر شروط الملصق والنماذج المرفقة بهذا القرار، والبروتوكولات الفنية للمصادقة الصادرة أو التي ستصدر عن اللجنة الفنية للمصادقة على المواد النباتية، جزءا لا يتجزأ منه.