All legislation

مرسوم Decree No. 685 28/12/2007

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البيرة (قضاء عكار) باسم «معهد درة الشرقين الفني»

Type
مرسوم · Decree
Number
685
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 380-382
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4357 تاريخ 11/06/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 685 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل الأسعد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5215/6 تاريخ 10/6/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البيرة (قضاء عكار) باسم «معهد درة الشرقين الفني»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جميل دعاس الأسعد المولود سنة 1958 بإنشاء معهد فني خاص باسم «معهد درة الشرقين الفني» كائن على العقار غير ممسوح من منطقة البيرة العقارية (قضاء عكار) ملك السيد أحمد شحادة دياب وذلك لفترة ما بعد الظهر.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني و المهني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر ـ أخصائي في إدارة المؤسسات الفندقية ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ علوم السياحة والسفر ـ صيانة الأجهزة الخلوية ـ إعلانات على الكمبيوتر: (فوتوشوب ـ كورال ـ الليسترتر) ـ مساعد صيدلي ـ رسم هندسي على الكمبيوتر ـ أخصائي في المساحة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان