All legislation

مرسوم Decree No. 520 28/12/2007

تصديق تعديل قسم من تخطيط تحسين أوتوستراد بيروت ـ طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 14308 تاريخ 21/3/2005 والطرقات المتفرعة منه وإلغاء قسم من تخطيط وصلة أوتوستراد بيروت ـ طرابلس بمدخل كازينو لبنان المصدق بالمرسوم رقم 8131 تاريخ 13/6/1974 ضمن منطقة ادما العقارية (

Type
مرسوم · Decree
Number
520
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 452-455
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 872 تاريخ 13/12/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 520 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط تحسين أوتوستراد بيروت ـ طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 14308 تاريخ 21/3/2005 والطرقات المتفرعة منه وإلغاء قسم من تخطيط وصلة أوتوستراد بيروت ـ طرابلس بمدخل كازينو لبنان المصدق بالمرسوم رقم 8131 تاريخ 13/6/1974 ضمن منطقة ادما العقارية توفير لنفقات الاستملاك والتنفيذ،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 308/2007/أ تاريخ 29/3/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط تحسين أوتوستراد بيروت ـ طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 14308 تاريخ 21/3/2005 والطرقات المتفرعة منه وإلغاء قسم من تخطيط وصلة أوتوستراد بيروت ـ طرابلس بمدخل كازينو لبنان المصدق بالمرسوم رقم 8131 تاريخ 13/6/1974 ضمن منطقة ادما العقارية بحيث تلغى منها الأقسام المبينة باللون البني وتضاف إلى التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14308 تاريخ 21/3/2005 الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: تستملك الأقسام من العقارات ذات الأرقام 13، 266، 311 من منطقة ادما دفنة العقارية المضافة إلى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان