All legislation

مرسوم Decree No. 523 28/12/2007

تصديق تخطيط طريق فرع رومية ـ بيت مري ـ مع تأمين مفارق وإلغاء قسم من تخطيط طريق نهر الموت ـ جورة البلوط ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998 والمعدل بالمرسوم رقم 4124 تاريخ 17/10/2000 (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
523
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 455-458
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 255 تاريخ 28/02/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 523 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة إلغاء قسم من تخطيط طريق نهر الموت ـ جورة البلوط ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998 والمعدل بالمرسوم رقم 4124 تاريخ 17/10/2000 لأسباب فنية وتوفيرا لنفقات التنفيذ،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 521/2006/أ تاريخ 16/5/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق فرع رومية ـ بيت مري مع تأمين مفارق الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار والمبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يلغى من تخطيط طريق نهر الموت ـ جورة البلوط ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998 والمعدل بالمرسوم رقم 4124 تاريخ 17/10/2000 القسم المبين بخطوط متقطعة على المسطح المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ترقن إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الثالثة أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يعتبر الطريق المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا رئيسيا.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان