All legislation

مرسوم Decree No. 497 28/12/2007

تصديق إلغاء رخصة إشغال قطعة أرض من الأملاك العمومية البحرية في ميناء طرابلس المرسوم رقم 1858 تاريخ 28/4/1953 والمرسوم رقم 11213 تاريخ 20/2/1948 (قضاء طرابلس ـ محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
497
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 565-567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 497 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 11213 تاريخ 20/2/1948 القاضي بالترخيص للسيد ديب عمر أمين من طرابلس بإشغال قطعة أرض مساحتها 400 مترا مربع من الأملاك العمومية البحرية في محلة ميناء طرابلس لإنشاء حمامات بحرية ومقهى،

بناء على المرسوم رقم 1858 تاريخ 28/4/1953 والقاضي بتصديق عقد تنازل عن رخصة إشغال قطعة أرض من الأملاك العمومية البحرية في الميناء طرابلس بموجب سندي التنازل المسجلين لدى كاتب العدل في طرابلس تحت رقم 01/2040 تاريخ 12/5/1947 ورقم 53/645 تاريخ 24/2/1953 اللذين تنازل بموجبهما نهائيا السيد ديب عمر أمين للسيد واصف عبد القادر حلبي،

بناء على أحكام المرسوم رقم 1858 تاريخ 28/4/1953 ولا سيما المواد 3 و5 و6 و7 و8 منه التي تقضي بدفع بدل الإشغال السنوي مسبقا في مطلع كل عام، وسحب الرخصة إذا لم يقم صاحبها بالإنشاءات المطلوبة خلال سنة من بدء الترخيص، وأن هذه الرخصة تصبح بحكم الملغاة إذا لم يسدد صاحب الرخصة القيمة المتوجبة عليه، وأن إلغاءها يتم دون أي تعويض عن الإنشاءات أو أي عطل أو ضرر وأنه يتحتم على صاحب الرخصة إعادة الأماكن المرخص له بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تحدد له في حينه،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص المعطى للمتنازل له السيد واصف عبد القادر حلبي بإشغال قسم من الأملاك العامة البحرية في ميناء طرابلس تبلغ مساحتها 4000 مترا مربعا لإنشاء حمامات بحرية ومقهى بموجب المرسوم رقم 1858 تاريخ 28/4/1953، ويعتبر هذا الترخيص بحكم الملغى.

المادة 2

مادة 2: لا يترتب للسيد حلبي أي تعويض نتيجة سحب الترخيص المذكور في المادة الأولى أعلاه واعتباره بحكم الملغى، ويتوجب عليه، فور صدور هذا المرسوم، إعادة الحال إلى ما كانت عليه سابقا دون أن يحق له المطالبة بأي عطل وضرر، بسبب مخالفته أحكام مرسوم الترخيص ولا سيما المواد 3 و5 و6 و7 و8 منه.

المادة 3

مادة 3: تبقى حقوق الغير محفوظة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان