المادة 2
مادة 2: لا يترتب للسيد حلبي أي تعويض نتيجة سحب الترخيص المذكور في المادة الأولى أعلاه واعتباره بحكم الملغى، ويتوجب عليه، فور صدور هذا المرسوم، إعادة الحال إلى ما كانت عليه سابقا دون أن يحق له المطالبة بأي عطل وضرر، بسبب مخالفته أحكام مرسوم الترخيص ولا سيما المواد 3 و5 و6 و7 و8 منه.