المادة 1
مادة 1: تصحح الحيثية الخامسة من المرسوم رقم 314 تاريخ 28/12/2007 بحيث تضاف كلمة «للإنتقال» قبل عبارة «إلى «القضاء الأصيل»:
مرسوم Decree No. 815 18/01/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتين 70 و71 منه،
بناء على المرسوم رقم 314 تاريخ 28/12/2007 (تعيين قضاة أصيلين في ملاك القضاة العدليين)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تصحح الحيثية الخامسة من المرسوم رقم 314 تاريخ 28/12/2007 بحيث تضاف كلمة «للإنتقال» قبل عبارة «إلى «القضاء الأصيل»:
مادة 2: تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 314 تاريخ 28/12/2007 بحيث تصبح كما يلي: عين في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الأولى اعتبارا من تاريخ 2/2/2007 كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: الاسم والشهرة يحيى محمد علي غبورة ياسر محمد مصطفى رولان أديب الشرتوني مارجي داود صليبا مجدلاني ضياء أمين مشيمش رلى جان صفير زينب علي فقيه نادين ياسين القاري هبه محمد عزت عبدالله إميل عبدالله عازار هشام بهيج القنطار جهينة محمد دكروي فادي هنري ملكون جويس ادوار عقيقي ناديا جمال جدايل ماتيلدا نعمه توما ريما أنطوان حرفوش كارين ميشال ابو عبدالله رولا ميلاد شمعون كارلا مخول شواح سرمد وديع صيداوي ريان يوسف نصر محمد علي عبده ماريا الياس نجم زينه محمد حيدر أحمد فادي طليع العريضي كارلا جوزيف معماري رجا سليم أبي نادر دوريس جورج شمعون ميشال رينه معوض علا حسين حيدر محمد نبيه سلام جيسيكا متري البرمكي روني يحيى شحادة منى محمد حنقير رنا يوسف حبقا رائد حسن أبو شقره جاد فايز مطر والباقي دون تعديل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8326 تاريخ 15/06/2012, article 1, 21/06/2012
مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 815 تاريخ 18/1/2008 بحيث تصبح كما يلي: عين في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الاولى اعتبارا من تاريخ 24/11/2006 كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: الاسم والشهرة - يحيى محمد علي غبوره - ياسر محمد مصطفى - رولان أديب الشرتوني - مارجي داود صليبا مجدلاني - ضياء أمين مشيمش - رلى جان صفير - زينب علي فقيه - نادين ياسين القاري - هبه محمد عزت عبدالله - اميل عبدالله عازار - هشام بهيج القنطار - جهينه محمد دكروب - فادي هنري ملكون - جويس ادوار عقيقي - ناديا جمال جدايل - ماتيلدا نعمه توما - ريما انطوان حرفوش - كارين ميشال ابو عبدالله - رولا ميلاد شمعون - كارلا مخول شواح - سرمد وديع صيداوي - ريّان يوسف نصر - محمد علي عبده - ماريا الياس نجم - زينه محمد حيدر احمد - فادي طليع العريضي - كارلا جوزيف معماري - رجا سليم ابي نادر - دوريس جورج شمعون - ميشال رينه معوض - علا حسين حيدر - محمد نبيه سلام - جيسيكا متري البرمكي - روني يحيى شحاده - منى محمد حنقير - رنا يوسف حبقا - رائد حسن ابو شقره - جاد فايز مطر
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان