إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1966 (تحديد الأصول الواجب إتباعها من قبل المدارس الخاصة الإبتدائية المجانية في سبيل الحصول على المساهمة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 وتعديلاته (إنشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتمد التقارير الموضوعة بنتيجة التدقيق والتحقيق الإداري الذي أجرته مصلحة التعليم الخاص في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في البيانات والسجلات والتصاريح المقدمة من المدرستين الآتيتين لنيل المساهمة المالية عن العام الدراسي 2006 ـ 2007: 1 ـ المدرسة الخيرية الإسلامية الكائنة في دير عمار ـ قضاء المنية الضنية. 2 ـ المدرسة الخيرية الإسلامية الكائنة في المحمرة ـ قضاء عكار.
مادة 2: يودع رئيس مصلحة التعليم الخاص اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 2359 وتعديلاته تاريخ 13/12/1971 ملفات البيانات الإحصائية والسجلات والتصاريح المقدمة من المدرستين المجانيتين المذكورتين أعلاه العائدة للعام الدراسي 2006 ـ 2007 مع التقارير المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم وذلك خلال مهلة شهر واحد اعتبارا من تاريخ نشره، وتتخذ اللجنة الخاصة قرارها بشأن المساهمة المالية لكل من هاتين المدرستين بالإستناد إلى الملفات المودعة لديها، ووفق الأصول التي ترعى قيامها بعملها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 3/1/2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان