المادة 2
مادة 2: يودع رئيس مصلحة التعليم الخاص اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 2359 وتعديلاته تاريخ 13/12/1971 ملفات البيانات الإحصائية والسجلات والتصاريح المقدمة من المدرستين المجانيتين المذكورتين أعلاه العائدة للعام الدراسي 2006 ـ 2007 مع التقارير المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم وذلك خلال مهلة شهر واحد اعتبارا من تاريخ نشره، وتتخذ اللجنة الخاصة قرارها بشأن المساهمة المالية لكل من هاتين المدرستين بالإستناد إلى الملفات المودعة لديها، ووفق الأصول التي ترعى قيامها بعملها.