All legislation

علم وخبر Notice of association No. 171 15/02/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية حفظ ونشر التراث العمراني اللبناني والعربي الحديث» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
171
Date
15/02/2008
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2008, p. 1254-1255
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1819 تاريخ 09/10/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 171 تاريخ 15/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حفظ ونشر التراث العمراني اللبناني والعربي الحديث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15479 تاريخ 4/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حفظ ونشر التراث العمراني اللبناني والعربي الحديث». مركزها: بيروت ـ منطقة الرميل ـ شارع درويش حداد ـ ملك درويش حداد. غايتها: 1 ـ تعزيز الحس الفني في المجتمع المدني بالنسبة إلى الإنجازات اللبنانية والعربية الحديثة في حقل جمالية العمران. 2 ـ تعريف وتوعية المجتمع المدني ـ بقطع النظر عن الانتماء المهني ـ على الإنجازات العمرانية المحققة في لبنان والعالم العربي اعتبارا من أوائل القرن العشرين وتعزيز الاهتمام بالتراث العمراني خلال هذه الحقبة وتشجيع الأبحاث وإقامة الندوات والمعارض المتعلقة بهذا التراث. 3 ـ البحث عن المجموعات والمستندات الخاصة العائدة لهذا التراث وترتيبها واقتنائها وقبول إيداعها لدى الجمعية. 4 ـ وضع محفوظات ووثائق الجمعية في تصريف الجمهور. 5 ـ إصدار الكتب والصور والأفلام والمطبوعات المتعلقة بهذه الإنجازات. 6 ـ التعاون مع الجمعيات المدنية المماثلة القائمة في البلاد العربية وفي الخارج والمشاركة في المعارض الدولية. 7 ـ التعاون مع الإدارات الرسمية وبشكل خاص مع وزارة الثقافة وذلك في نطاق نشاطات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: توما توفيق عريضه فواد بيار الخوري ليلى متري صحناوي د. جورج جوزف عربيد لميا رمزي جريج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج جوزف عبيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع