المادة 2
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في المعهد قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمجالس الأكاديمية والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب المقدم من قبلها ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء والحصول على الإذن بالمباشرة بالتدريس وفق الأصول المحددة في المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996