All legislation

مرسوم Decree No. 847 18/01/2008

الترخيص بإنشاء معهد صيدون الجامعي للإدارة

Type
مرسوم · Decree
Number
847
Date
18/01/2008
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2008, p. 1229-1231
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 11684 تاريخ 22/06/2023 from 29/06/2023
Amended by
مرسوم رقم 11684 تاريخ 22/06/2023 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 11684 تاريخ 22/06/2023 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 847 تاريخ 18/01/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 14/2007 تاريخ 13/12/2007،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالإضافة لمعهد صيدون الجامعي لعلوم مختبرات الأسنان، يرخص لشركة صيدون للثقافة والتعليم العالي بإنشاء «معهد صيدون الجامعي للإدارة» في منطقة الميه وميه (صيدا)، ويدرس بكالوريوس (ثلاث سنوات) في إدارة الأعمال تضم التراكيز التالية:

المحاسبة ـ المعلوماتية الإدارية ـ علوم مالية ومصرفية ـ تسويق ـ إدارة السياحة والسفر.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في المعهد قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمجالس الأكاديمية والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب المقدم من قبلها ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء والحصول على الإذن بالمباشرة بالتدريس وفق الأصول المحددة في المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996

المادة 3

مادة 3: تقفل جميع الفروع الجغرافية غير المرخصة لمعهد صيدون الجامعي لعلوم مختبرات الأسنان اعتبارا من العام 2008 ـ 2009

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 كانون الثاني 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور