إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 (إنشاء مصلحة كهرباء لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/1/1979 وتعديلاته (تنظيم مهنة التمريض)،
بناء على القانون رقم 552 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتنظيم مهنة الطوبوغرافيا وإنشاء نقابة الطوبوغرافيين،
بناء على القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 (إنشاء نقابة إلزامية للممرضات وللممرضين في لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 وتعديلاته (تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب وأجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف)،
بناء على المرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 وتعديلاته (تعديل بعض النصوص المتعلقة بتحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب وأجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف)،
بناء على المرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 (تحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى الفئة الثالثة وشروط الاستخدام في هذه الوظائف)،
بناء على المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة كهرباء لبنان وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 7 ـ 1/2006 تاريخ 5/1/2006،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1139 تاريخ 7/11/2005،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 81 ـ 2006/2007 تاريخ 16/1/2007)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 شباط 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة 2 من المادة 112 من المرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 التي تتضمن الشروط الخاصة الملحوظة لوظائف الفئة الثالثة الرتبة الثانية (أ) من السلك الإداري في مؤسسة كهرباء لبنان، بحيث تصبح كما يلي: في وظائف السلك الإداري (3/2 (أ) إداري): إجازة جامعية حسب الاختصاص المطلوب من مستوى معترف بمعادلته لمستوى الإجازات الصادرة عن الجامعة اللبنانية في هذا الاختصاص. أو الإجازة التعليمية الفنية أو الإجازة الفنية، حسب الاختصاص المطلوب. أو الامتياز الفني مع خبرة في الاختصاص لا تقل عن أربع سنوات.
مادة 2: يستبدل مركز واحد من المركزين الملحوظين لوظيفة مدرب اجتماعي في الفئة الثالثة الرتبة الثانية (ب) من السلك الإداري في مؤسسة كهرباء لبنان الوارد في الجدول رقم 6ـ1/12 الملحق بالمرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1988 بمركز واحد يخصص لوظيفة ممرض مجاز ويشترط لإشغال هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المطلوبة للاستخدام الشروط التالية: ـ أن يكون حائزا على: شهادة جامعية في العلوم التمريضية من جامعة معترف بها رسميا شرط أن لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات. ـ أو ـ شهادة الإجازة التعليمية الفنية LET في العناية التمريضية. ـ أو ـ شهادة الإجازة الفنية LT في العناية التمريضية. ـ أو ـ شهادة الامتياز الفني TS (اختصاص العناية التمريضية) مع أربع سنوات خبرة على الأقل. ـ أن يكون حائزا على ترخيص من وزارة الصحة العامة بالعمل على الأراضي اللبنانية. ـ أن يكون منتسبا إلى نقابة الممرضات والممرضين في لبنان.
مادة 3: تلحظ وظيفة ممرض ضمن وظائف الفئة الرابعة الرتبة الأولى من السلك الإداري في مؤسسة كهرباء لبنان وفقا لأحكام المادة 116 من المرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998، ويشترط لإشغالها، بالإضافة إلى الشروط العامة الأخرى المطلوبة للاستخدام في المؤسسة، أن تتوافر في المرشح الشروط التالية: ـ أن يكون حائزا على: ـ شهادة الدروس المتوسطة (بريفه سابقا) أو ما يعادلها رسميا ويستعاض عنها بإفادة مدرسية مصدقة وفقا للأصول تثبت أن المرشح أنهى بنجاح مستوى هذه الشهادة وذلك في السنوات التي ألغي فيها الامتحان أو لم يجر فيها امتحان للشهادة المذكورة. ـ شهادة البكالوريا الفنية BT في العناية التمريضية. ـ إجازة من وزارة الصحة العامة لممارسة مهنة ممرض. ـ أن يكون منتسبا إلى نقابة الممرضات والممرضين في لبنان.
مادة 4: تستبدل تسمية وظيفة ممرض قانوني أو ممرضة قانونية في الفئة الرابعة الرتبة الثانية من السلك الإداري الواردة في المادة 3 من المرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 المعدل بالمرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967، بتسمية ممرض مساعد، ويشترط لإشغال هذه الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للاستخدام في المؤسسة، أن تتوافر في المرشح الشروط التالية: ـ شهادة الدروس المتوسطة (البريفه سابقا) أو ما يعادلها ويستعاض عن تلك الشهادة بإفادة مدرسية مصدقة وفقا للأصول تثبت أن المرشح أنهى بنجاح مستوى هذه الشهادة المذكورة، بالإضافة إلى سنة دراسية واحدة في مدرسة للتمريض أو في مستشفى أجازت لهما وزارة التربية والتعليم العالي تطبيق البرنامج المعد منها خصيصا لهذا الغرض وأن يكون ناجحا في الامتحانات المهنية الرسمية التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. ـ أو ـ ـ الشهادة التكميلية المهنية (BP مساعد ممرض) أو ما يعادلها، بالإضافة إلى إفادة خبرة أربع سنوات على الأقل في مجال الاختصاص بعد حيازة الشهادة المطلوبة. ـ إجازة من وزارة الصحة العامة لممارسة مهنة ممرض مساعد. ـ أن يكون منتسبا إلى نقابة الممرضات والممرضين في لبنان.
مادة 5: تستبدل تسمية وظيفة مساح رئيسي (3/2ب فني) في مؤسسة كهرباء لبنان أينما وردت في المرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 وفي الجداول الملحقة به، بتسمية طوبوغراف، ويشترط لإشغالها، بالإضافة إلى الشروط العامة الأخرى المطلوبة للاستخدام في المؤسسة، أن تتوافر في المرشح الشروط الخاصة التالية: ـ أن يكون حائزا على: ـ شهادة عليا في العلوم التطبيقية في اختصاص الطوبوغرافيا. وذلك من جامعة أو معهد أو مدرسة تعترف بها الحكومة اللبنانية على ألا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات بعد حيازته شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسميا، وأن يكون قد أمضى مدة سنة في ممارسة المهنة تحت إشراف طوبوغراف بعد حصوله على الشهادة. ـ أو ـ ـ شهادة الإجازة التعليمية الفنية أو الإجازة الفنية في اختصاص الطوبوغرافيا. ـ أو ـ ـ شهادة الامتياز الفني في المساحة مع خبرة أربع سنوات. ـ أن يكون حائزا على ترخيص بالعمل على الأراضي اللبنانية من وزارة الأشغال العامة والنقل. ـ أن يكون منتسبا إلى نقابة الطوبوغرافيين. ـ أو ـ ـ مهندسا مساحا حائزا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الأشغال العامة والنقل مذكور فيه صراحة أن اختصاه يشمل الطوبوغرافيا المعترف بها علميا وأن يكون منتسبا إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان.
مادة 6: أ ـ تعتمد الدرجات الجديدة المبينة في الجداول رقم 3 و4 و5 و7 و14 و15 و16 و18 الملحقة بالمرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 للترفيع إلى الفئات أو الرتب الأعلى المحددة في المواد 109 و110 و111 و113 من المرسوم 13537 تاريخ 19/11/1998 بدلا من الدرجات القديمة المقابلة لها. ب ـ تضاف فقرة إلى كل من المواد رقم 109 و110 و111 تنص على أنه في حال عدم وجود مستخدمين تتوفر لديهم شروط الاختيار المبينة أعلاه، يمكن إجراء مباراة محصورة بالمستخدمين المعنيين وفقا للأصول، شرط أن يكونوا من ذلك السلك وحائزين المؤهلات العلمية المطلوبة لكل من الوظائف المقترح الاستخدام فيها. ويمكن عند تعذر وجود مرشحين من مستخدمي المؤسسة وفقا لما تقدم، إجراء مباراة وفقا للأصول يحق الاشتراك فيها لمستخدمي المؤسسة ولمرشحين من خارج المؤسسة، على أنه يشترط في المرشحين جميعا أكانوا من مستخدمي المؤسسة أو من خارجها أن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية المفروضة بكل من الوظائف المطلوبة الاستخدام فيها. والباقي من المواد 109، 110، 111، 113 دون تعديل.
مادة 7: تضاف إلى المادة 116 من المرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 الفقرة التالية: يمكن ملء المراكز الشاغرة في وظائف الرتبة الأولى من كل فئة من الفئات الرابعة وما دون، في السلكين الإداري والفني، بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة الذين مضى 18 سنة على الأقل على خدمتهم الفعلية في المؤسسة، والمنتمين إلى الرتبة الثانية من هذه الفئة في ذات السلك، على أن يكونوا قد أمضوا مدة خمس سنوات على الأقل في هذه الرتبة. أما الترفيع من الفئة السادسة إلى الفئة الخامسة ومن الفئة الخامسة إلى الفئة الرابعة فيتم بموجب مباراة حسب الشروط المطلوبة لكل وظيفة.
مادة 8: يعدل المقطع الأول من المادة 47 من المرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 بحيث يصبح كما يلي: «مراقبة صحة المستخدم طيلة فترة استخدامه».
مادة 9: تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من البند الأول من المادة الثالثة من المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 المتعلقة بشروط الاستخدام العامة وفقا لما يلي: الفقرة الثانية: «أن يكون قد أتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والأربعين». بدلا من: «أن يكون قد أتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الأربعين». والباقي دون تعديل. الفقرة الثالثة: «أن يكون سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء العمل المرشح له وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية إثباتا لذلك». بدلا من: «أن يكون سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء العمل المرشح له وعليه أن يبرز شهادة من رئيس المصلحة الطبية الاجتماعية في المصلحة إثباتا لذلك». ويعفى المستخدمون في مؤسسة كهرباء لبنان من شرطي الحد الأقصى للسن والشهادة الصحية.
مادة 10: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 7 شباط 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور