The whole text

مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من البند الأول من المادة الثالثة من المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 المتعلقة بشروط الاستخدام العامة وفقا لما يلي: الفقرة الثانية: «أن يكون قد أتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والأربعين». بدلا من: «أن يكون قد أتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الأربعين». والباقي دون تعديل. الفقرة الثالثة: «أن يكون سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء العمل المرشح له وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية إثباتا لذلك». بدلا من: «أن يكون سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء العمل المرشح له وعليه أن يبرز شهادة من رئيس المصلحة الطبية الاجتماعية في المصلحة إثباتا لذلك». ويعفى المستخدمون في مؤسسة كهرباء لبنان من شرطي الحد الأقصى للسن والشهادة الصحية.

المادة 9 من مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219311/article/9/