The whole text

مرسوم رقم 903 تاريخ 07/02/2008 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 903 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219340/article/4/